مِنَ الْفَسَادِ وَ مِنْ تَغْيِيرِهَا عُقُولَ شَارِبِيهَا وَ حَمْلِهَا إِيَّاهُمْ عَلَى إِنْكَارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْفِرْيَةِ عَلَيْهِ وَ عَلَى رُسُلِهِ وَ سَائِرِ مَا يَكُونُ مِنْهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ الْقَتْلِ وَ الْقَذْفِ وَ الزِّنَا وَ قِلَّةِ الِاحْتِجَازِ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَحَارِمِ فَبِذَلِكَ قَضَيْنَا عَلَى كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ أَنَّهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِأَنَّهُ يَأْتِي مِنْ عَاقِبَتِهِ مَا يَأْتِي مِنْ عَاقِبَةِ الْخَمْرِ فَلْيَجْتَنِبْ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَتَوَلَّانَا وَ يَنْتَحِلُ مَوَدَّتَنَا كُلُّ شَارِبِ مُسْكِرٍ فَإِنَّهُ لَا عِصْمَةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ شَارِبِهِ
2 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا لِأَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ تَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَجْتَرِئَ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَحَارِمِ وَ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا وَ لَا يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ وَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ وَ لَا يَزِيدُ شَارِبَهَا إِلَّا كُلَّ شَرٍّ
3 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ (رحمه الله) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ الْغِنَاءُ عُشُّ النِّفَاقِ وَ الشُّرْبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ مَكْذُوبٌ بِكِتَابِ اللَّهِ لَوْ صَدَّقَ كِتَابَ اللَّهِ لَحَرَّمَ حَرَامَ اللَّهِ
225 باب العلة التي من أجلها صار شرب الخمر أشر من ترك الصلاة
1 حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ شُرْبُ الْخَمْرِ أَشَرُّ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَقَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ أَشَرُّ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَ تَدْرِي لِمَ ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ يَصِيرُ فِي حَالٍ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ تَعَالَى وَ لَا يَعْرِفُ مَنْ خَالِقُهُ
226 باب العلة التي من أجلها أحل ما يرجع إلى الثلث من الطلاء
1 حَدَّثَنَا أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ