responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 303

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ خَمْساً وَ جَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةً

3 أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَحِبَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَ الْمُرْجِئَةِ فَلَمَّا أَتَيْنَا الرَّبَذَةَ أَحْرَمَ النَّاسُ وَ أَحْرَمَتْ مَعَهُمْ فَأَخَّرْتُ إِحْرَامِي إِلَى الْعَقِيقِ فَقَالَتْ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ تُخَالِفُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُحْرِمُ النَّاسُ مِنَ الرَّبَذَةِ وَ تُحْرِمُونَ مِنَ الْعَقِيقِ وَ كَذَلِكَ تُخَالِفُونَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ يُكَبِّرُ النَّاسُ أَرْبَعاً وَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً وَ هِيَ تَشْهَدُ عَلَى اللَّهِ أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ صَحِبَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَتْ كَذَا وَ كَذَا فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَتِهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ كَبَّرَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ وَ دَعَا ثُمَّ كَبَّرَ وَ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ كَبَّرَ فَدَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَنْصَرِفُ فَلَمَّا نَهَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ كَبَّرَ فَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ

245 باب العلة التي من أجلها يكبر المخالفون على الميت أربعا

1 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) لِأَيِّ عِلَّةٍ يُكَبَّرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ يُكَبِّرُ مُخَالِفُونَا بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ قَالَ لِأَنَّ الدَّعَائِمَ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ خَمْسٌ الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الْوَلَايَةُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ دِعَامَةٍ تَكْبِيرَةً وَ إِنَّكُمْ أَقْرَرْتُمْ بِالْخَمْسِ كُلِّهَا وَ أَقَرَّ مُخَالِفُوكُمْ بِأَرْبَعٍ وَ أَنْكَرُوا وَاحِدَةً فَمِنْ ذَاكَ يُكَبِّرُونَ عَلَى مَوْتَاهُمْ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً

2 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست