responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 300

عِلَّةٍ يُغَسَّلُ وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ يَغْتَسِلُ الْغَاسِلُ قَالَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ لِأَنَّهُ جُنُبٌ وَ لِتَلَاقِيهِ الْمَلَائِكَةَ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ كَذَلِكَ الْغَاسِلُ لِتَلَاقِيهِ الْمُؤْمِنِينَ

3 أَخْبَرَنَا أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ رَبِيعٍ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا (ع) كَتَبَ إِلَيْهِ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنَّهُ يُغَسَّلُ لِأَنْ يُطَهَّرَ وَ يُنَظَّفَ مِنْ أَدْنَاسِ أَمْرَاضِهِ وَ مَا أَصَابَهُ مِنْ صُنُوفِ عِلَلِهِ لِأَنَّهُ يَلْقَى الْمَلَائِكَةَ وَ يُبَاشِرُ أَهْلَ الْآخِرَةِ فَيُسْتَحَبُّ إِذَا وَرَدَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَهْلِ الطَّهَارَةِ وَ يُمَاسُّونَهُ وَ يُمَاسُّهُمْ أَنْ يَكُونَ طَاهِراً نَظِيفاً مُوَجَّهاً بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُطْلَبَ وَجْهُهُ وَ لِيُشْفَعَ لَهُ وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يُقَالُ يَخْرُجُ مِنْهُ الْقَذَى الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ فَيَكُونُ غُسْلُهُ لَهُ وَ عِلَّةٌ أُخْرَى اغْتِسَالُ مَنْ غَسَّلَهُ أَوْ لَامَسَهُ لِظَاهِرِ مَا أَصَابَهُ مِنْ نَضْحِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا خَرَجَ الرُّوحُ مِنْهُ بَقِيَ أَكْثَرُ آفَتِهِ فَلِذَلِكَ يَتَطَهَّرُ لَهُ وَ يُطَهَّرُ

4 وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ (ع) أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْمَيِّتِ يُغَسَّلُ قَالَ لِلنُّطْفَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا يُرْمَى بِهَا

5 حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ (رحمه الله) عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (ع) عَنِ الْمَيِّتِ لِمَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَعْلَى وَ أَخْلَصُ مِنْ أَنْ يَبْعَثَ أَشْيَاءَ بِيَدِهِ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَكَيْنِ خَلَّاقَيْنِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً أَمَرَ أُولَئِكَ الْخَلَّاقِينَ فَأَخَذُوا مِنَ التُّرْبَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى فَعَجَنُوهَا بِالنُّطْفَةِ الْمُسْكَنَةِ فِي الرَّحِمِ فَإِذَا عُجِنَتِ النُّطْفَةُ بِالتُّرْبَةِ قَالا يَا رَبِّ مَا نَخْلُقُ قَالَ فَيُوحِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَيْهِمَا مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى مُؤْمِناً أَوْ كَافِراً أَسْوَدَ أَوْ أَبْيَضَ

نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست