2 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي الْحَسَنِ الْجُرْجَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ النَّاصِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (ع) صِفْ لَنَا الْمَوْتَ قَالَ لِلْمُؤْمِنِ كَأَطْيَبِ رِيحٍ يَشَمُّهُ فَيَنْعَسُ لِطِيبِهِ وَ يَنْقَطِعُ التَّعَبُ وَ الْأَلَمُ كُلُّهُ عَنْهُ وَ لِلْكَافِرِ كَلَسْعِ الْأَفَاعِيِّ وَ لذع [لَدْغِ الْعَقَارِبِ أَوْ أَشَدَّ قِيلَ فَإِنَّ قَوْماً يَقُولُونَ إِنَّهُ أَصْعَبُ مِنْ نَشْرٍ بِالْمَنَاشِيرِ وَ قَرْضٍ بِالْمَقَارِيضِ وَ رَضْخٍ بِالْأَحْجَارِ وَ تَدْوِيرِ قُطْبِ الْأَرْحِيَةِ فِي الْأَحْدَاقِ قَالَ كَذَلِكَ هُوَ عَلَى بَعْضِ الْكَافِرِينَ وَ الْفَاجِرِينَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَا تَرَوْنَ مِنْهُمْ مَنْ يُعَانِي تِلْكَ الشَّدَائِدَ فَذَلِكُمُ الَّذِي هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ عَذَابُ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا قِيلَ فَمَا بَالُنَا نَرَى كَافِراً يَسْهُلُ عَلَيْهِ النَّزْعُ فَيَنْطَفِي وَ هُوَ يُحَدِّثُ وَ يَضْحَكُ وَ يَتَكَلَّمُ وَ فِي الْمُؤْمِنِينَ أَيْضاً مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ وَ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَ الْكَافِرِينَ مَنْ يُقَاسِي عِنْدَ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ هَذِهِ الشَّدَائِدَ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ رَاحَةٍ لِلْمُؤْمِنِ هُنَاكَ فَهُوَ عَاجِلُ ثَوَابِهِ وَ مَا كَانَ مِنْ شَدِيدَةٍ فَتَمْحِيصُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ لِيَرِدَ الْآخِرَةَ نَقِيّاً نَظِيفاً مُسْتَحِقّاً لِثَوَابِ الْأَبَدِ لَا مَانِعَ لَهُ دُونَهُ وَ مَا كَانَ مِنْ سُهُولَةٍ هُنَاكَ عَلَى الْكَافِرِ فَلْيُوَفِّ أَجْرَ حَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا لِيَرِدَ الْآخِرَةَ وَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْعَذَابَ وَ مَا كَانَ مِنْ شِدَّةٍ عَلَى الْكَافِرِ هُنَاكَ فَهُوَ ابْتِدَاءُ عَذَابِ اللَّهِ لَهُ بَعْدَ حَسَنَاتِهِ ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ عَدْلٌ لَا يَجُورُ
3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (ع) أَخْبِرْنَا عَنِ الطَّاعُونِ فَقَالَ عَذَابٌ لِقَوْمٍ وَ رَحْمَةٌ لِآخَرِينَ قَالُوا وَ كَيْفَ تَكُونُ الرَّحْمَةُ عَذَاباً قَالَ أَ مَا تَعْرِفُونَ أَنَّ نِيرَانَ جَهَنَّمَ عَذَابٌ عَلَى الْكَافِرِ وَ خَزَنَةُ جَنَّهُمَ مَعَهُمْ فِيهَا فَهِيَ رَحْمَةٌ عَلَيْهِمْ
236 باب العلة التي من أجلها لا يجوز للحائض و الجنب الحضور عند تلقين الميت
1 حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ يَرْفَعُهُ إِلَى الصَّادِقِ (ع) أَنَّهُ قَالَ لَا تَحْضُرُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا