responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 215

شهادة لإيجاب الله عز و جل عليه إقامة شهادة بما علمه قبل شرطه على معاوية قيل إن لإقامة الشهادة من الشاهد شرائط و هي حدودها التي لا يجوز تعديها لأن من تعدى حدود الله عز و جل فقد ظلم نفسه و أوكد شرائطها إقامتها عند قاض فصل و حكم عدل ثم الثقة من الشاهد أن يقيمها عند من تجد شهادته حقا و يميت بها أثره و يزيل بها ظلما فإذا لم يكن من يشهد عنده سقط عنه فرض إقامة الشهادة و لم يكن معاوية عند الحسن (ع) أميرا أقامه الله تعالى و رسوله (ص) أو حاكما من ولاة الحكم فلو كان حاكما من قبل الله و قبل رسوله ثم علم الحسن (ع) أن الحكم هو الأمير و الأمير هو الحكم و قد شرط عليه الحسن (ع) أن لا يؤمر حين شرط ألا يسميه أمير المؤمنين فكيف يقيم الشهادة عند من أزال عنه الإمرة بشرط أن لا يسميه أمير المؤمنين و إذا أزال ذلك بالشرط أزال عنه الحكم لأن الأمير هو الحاكم و هو المقيم للحاكم و من ليس له تأمير و لا تحاكم يحكم فحكمه هذر و لا تقام الشهادة عند من حكمه هذر. فإن قلت فما تأويل عهد الحسن (ع) على معاوية و شرطه عليه ألا يتعقب على شيعة علي (ع) شيئا قيل إن الحسن (ع) علم أن القوم جوزوا لأنفسهم التأويل و سوغوا في تأويلهم إراقة ما أرادوا إراقته من الدماء و إن كان الله تعالى حقنه و حقن ما أرادوا حقنه و إن كان الله تعالى أراقه في حكمه فأراد الحسن (ع) أن يبين أن تأويل معاوية على شيعة علي (ع) بتعقبه عليهم ما يتعقبه زائل مضمحل فاسد كما إن أزال إمرته عنه و عن المؤمنين بشرط أن لا يسميه أمير المؤمنين و إن إمرته زالت عنه و عنهم و أفسد حكمه عليه و عليهم ثم سوغ الحسن (ع) بشرطه عليه أن لا يقيم عنده شهادة للمؤمنين القدوة منهم به في أن لا يقيموا عنده شهادة فيكون حينئذ داره دائرة و قدرته قائمة لغير الحسن و لغير المؤمنين و يكون داره كدار بختنصر و هو بمنزلة دانيال فيها و كدار العزيز و هو كيوسف فيها.

نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست