responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 154

يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ أَوْ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِمَنْ كَانَ الْأَمْرُ بَعْدَهُ فَقَالَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ قُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ فِي غَيْرِكُمْ قَالَ إِنَّكَ قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ يُفْسَدُ فِي الْأَرْضِ وَ تُنْكَحُ الْفُرُوجُ الْحَرَامُ وَ يُحْكَمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَرَادَ أَنْ يَلِيَ ذَلِكَ غَيْرُنَا

123 باب العلة التي من أجلها قاتل أمير المؤمنين (ع) أهل البصرة و ترك أموالهم

1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً (ع) قَتَلَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَ تَرَكَ أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ إِنَّ دَارَ الشِّرْكِ يَحِلُّ مَا فِيهَا وَ دَارَ الْإِسْلَامِ لَا يَحِلُّ مَا فِيهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً (ع) إِنَّمَا مَنَّ عَلَيْهِمْ كَمَا مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ إِنَّمَا تَرَكَ عَلِيٌّ (ع) أَمْوَالَهُمْ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ وَ أَنَّ دَوْلَةَ الْبَاطِلِ سَتَظْهَرُ عَلَيْهِمْ فَأَرَادَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِ فِي شِيعَتِهِ وَ قَدْ رَأَيْتُمْ آثَارَ ذَلِكَ هُوَ ذَا يُسَارُ فِي النَّاسِ بِسِيرَةِ عَلِيٍّ (ع) وَ لَوْ قَتَلَ عَلِيٌّ (ع) أَهْلَ الْبَصْرَةِ جَمِيعاً وَ أَخَذَ أَمْوَالَهُمْ لَكَانَ ذَلِكَ لَهُ حَلَالًا لَكِنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِمْ لِيُمَنَّ عَلَى شِيعَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ

" 2 وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْسِمْ بَيْنَنَا غَنَائِمَهُمْ قَالَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ

124 باب العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين فدك لما ولي الناس

1 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقُ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قُلْتُ لَهُ لِمَ لَمْ يَأْخُذْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فَدَكَ لَمَّا وَلِيَ النَّاسَ وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ تَرَكَهَا فَقَالَ لِأَنَّ الظَّالِمَ وَ الْمَظْلُومَ

نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست