responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 77
الملازمة، ولذا لا شبهة في ترتب تلك الاثار على استصحاب بقاء الجماعة المقتضي للتعبد ببقاء استحبابها عند القائل باخذ الاستحباب في موضوع تلك الاحكام فان قلت: البراءة عن الشرطية ليس اثرها إلا نفي الشرطية، لا استحباب المجرد عن الشرط المشكوك ظاهرا. قلت: على فرض تسليمه مع عدم صحته في نفسه، ان قيود الواجب وقيود المستحب كما حققناه في محله ليست ما خوذة في الواجب والمستحب بحيث يرد الوجوب والاستحباب على المتقيد، بل التقييدان في رتبة لاحقة فكيون تقييدا للواجب مثلا فالواجب متقيد لا المتقيد واجب، وعليه فذات الجماعة مستحبة واقعا، وان كان وقوعها امتثالا للاستحباب متقيدا بقيد فلا حاجة إلى إثبات الاستحباب ظاهرا بدليل البراءة عن التقيد بالقربة لكون ذات المتقيد مستحبا واقعا وتقيده منفي ظاهرا فافهم جيدا. الشرط الثالث يشترط في إدراك الركعة جماعة ابتداء إدراك المأموم لركوع الامام وتنقيح المقام برسم امور: أحدها: ان مجرد إدراك الامام راكعا كاف في إدراك الجماعة في تلك الركعة كما هو المشهور، أو لابد من إدراك تكبيرة الركوع ايضا، والمراد بها محلها حال القيام المتصل بالركوع إذ ربما لا يكبر الامام للركوع، كما نسب إلى الشيخ (رحمه الله) أو لابد من إدراك المأموم ذكرا من ركوع الامام كما حكي [1] عن التذكرة ونهاية الاحكام ومنشأ الخلاف اختلاف أخبار الباب ومستند المشهور الاخبار الكثيرة الواردة في موارد متفرقة، منها صحيحة الحلبي " إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الامام رأسه قبل

[1] لاحظ جواهر الكلام: ج 13، ص 149، (طبعة الآخوندي).
[2] الوسائل: ج 5، ص 442، الحديث 2، من الباب 45 من ابواب صلاة الجماعة.

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست