responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 73
يتخيل أن الامر متعلق بالصلاة جماعة على حد تعلقه بغيرها تخييرا شرعيا فلا بد من انبعاثه من الامر من دون دخالة لغيره في إيجاده، إلا انه قد ذكرنا في محله أن أفراد الصلاة هي تلك الافعال الخاصة المحفوفة بخصوصيات خارجة عن حقيقة الصلاة، لكنها بذواتها وحصصها الملازمة لتلك الخصوصيات لا بما لها من الخصوصيات أفراد لطبيعي الصلاة، فزيد مثلا فرد الانسان بنفسه وبدنه لابكمه وكيفه ووضعه فانها أفراد طبائع اخر، ويستحيل ان يكون فرد طبيعه مناطا لفردية شئ اخر لطبيعة اخرى وعليه فيمكن اتيان ذات الفرد بداعي الامر وتخصيصه ببعض مالا دخل له في فرديته بداع اخر فافهم وتدبر. وأما الرياء فله جهتان (الاولى) شبهة دخله في الدعوة، ومن هذه الحيثية حاله حال الضمائم المباحة، وقد عرفت حاله (والثانية) كونه عنوانا منطبقا على الفعل ومع انطباق العنوان المحرم على الصلاة جماعة مثلا لا يمكن التقرب بالمبعد، والظاهر ان المصلي جماعة لا يرائي بفعله الجناني، فانه غير قابل لا رائته للناس بل يرى فعله الخارجي، وهي الصلاة مع الامام للناس، والمفروض ان عنوان الرياء المنطبق على هذا الفعل الخاص عنوان محرم وبقية الكلام في محله. وأما الثاني: وهو العمدة في المقام فمحصل الكلام فيه أن البحث تارة في أن الجماعة تعبدية أو توصلية، واخرى فيما إذا شك فيه ولم يتعين أحد الامرين، والبحث فيه ايضا تارة في وقوع الجماعة مصداقا للمستحب ولو لم يقصد بها امتثال أمرها الندبي، واخرى فترتب أحكام الجماعة، من ضمان الامام لقراءة المأموم، ومن اغتفار زيادة الركن، ومن رجوع كل من الامام والمأموم إلى الاخر في مورد الشك، أما البحث في أصل تعبدية الجماعة وتوصليتها فظاهر بعض أعاظم العصر [1] (قدس سره) ان تعبديتها مفروغ عنها حيث قال في جملة كلام له: " لان الجماعة من العبادات التي لا يتحقق بدون قصد القربة " والمحكي عن الروضة [2]

[1] مصباح الفقيه للهمداني (رحمه الله): كتاب الصلاة، ص 656.
[2] الروضة البهية: ج 1، ص 382، (طبعة جامعة النجف).

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست