responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 71
والقراءتان الطوليتان من مأموم واحد لا دليل على عدم تحمل الامام لهما مع إطلاق " الامام ضامن ". مع إمكان ان يقال: إن حديث " ضمان الامام " وبدلية قراءته عن قراءة المأموم انما هو بالنسبة إلى من ائتم به في حال القراءة، واما الموئتم به بعدها، أو في حال الركوع فالقراءة ساقطة عن المأموم، لا أن قراءة الامام بدل عن قراءة المأموم، لعدم المقتضي للبدلية، ولوجود المانع، أما عدم المقتضي فلما مرمن أن ضمان الامام بحسب دليله مقصور على من كان خلفه ولا يجوز له القراءة لاعن المأموم في جميع الاحوال، وأما وجود المانع فلانه لاريب في أن المأموم المسبوق إذا لحق الامام في ركوع الركعة الثالثة يسقط عنه القراءة بنفس دليل جواز الائتمام به في هذه الحال، ولا معنى لان يكون الامام ضامنا بقراءته عن المأموم، إذ لا قراءة له في هذه الحال وقرائته في الركعة الاولى لو كانت بدلا عن قراءة المسبوق لزم القول به في الركعة الرابعة أيضا، مع أنه لا شبهة في أنه يجب عليه القراءة، فهو كاشف عن أن القراءة ساقطة حيث لا يتمكن منها، لا أنها مضمونة على الامام، ولعل احد الوجهين المتقدمين منشأ ما ذكره فقيه عصره في عروته [1] " انه يجوز ولكنه خلاف الاحتياط ". الخامس: إذا نوى الانفراد في أثناء الصلاة فتارة يأتي بفعل من أفعال الصلاة فرادى، واخرى ينوي الانفراد في الكون المتخلل فقط، فان كان من قبيل الاولى فتجديد نية الائتمام بعده داخل فيما قدمناه من جواز العدول من الفرادى إلى الجماعة، بل لعل ما نحن فيه من حيث سبق الجماعة منه أولى بالجواز، وقد مر أن الجواز غير خال عن الوجه وإن كان الاحوط خلافه. وإن كان من قبيل الثانية فلا موجب لبطلان الجماعة المانع عن الائتمام، إلا اعتبار استمرار النية، وحيث إن أصل اعتبار نية الاقتداء عقلي لتقومه بها فلا موجب إلا لوقوع الفعل الموصوف بالجماعة في قبال الموصوف بالفرادى عن نية مقومة للاقتداء المصححة لوقوع الفعل جماعة ووجودها وعدمها في الكون المتخلل بين الافعال على حد سواء، والنية بهذا

[1] العروة الوثقى: ج 1، ص 269، (طبعة الآخوندي)، المسألة 19، من الفصل 45.

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست