responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 136
خاص، فالامام أقرب إلى المحراب من المأموم، والمأموم أبعد منه إليه، والامر فيها [1] بالنسبة إلى الباب بالعكس فالمأموم أقرب إليه والامام أبعد وتقدم الامام على المأموم لابد من أن يلاحظ إما إلى جهة الكعبة كما في البعيد، أو إلى نفس الكعبة كما في الصلاة حول الكعبة، وإلا فلا معنى للتقدم والتأخر المكانيين الاضافيين، ولافرق بين الجهة وعين الكعبة في هذه الجهة فان التقدم والتأخر في البعيد بلحاظ انه أقرب إلى الجهة المنتهية إلى ما يحاذي الكعبة، ومن الواضح عدم أقربية أحد من المأمومين إلى الكعبة من الامام في الدائرة وتقدم جملة منهم بحسب الخط المستقيم الممتدمن موقف الامام على الامام إنما هو بلحاظ هذا الفرض لا بلحاظ ما ينبغي ملاحظته في التقدم والتأخر، فان استقامة الخط في الموقف ليست من الشرائط وإنما يضر عدمها في غير ما حول الكعبة لان لازمه التوجه إلى غير القبلة مع ان التوجه إليها شرط وهذا الشرط مع الاستدارة حول الكعبة محفوظ لا خلل فيه. وأما الثالث: فهو أخص من المدعى لامكان قيام الامام محاذيا لزاوية من أضلاع الكعبة فلا يتقدم عليه أحد ممن هو على الدائرة، بل إذا فرضنا تقدم الامإم وتشكيل الدائرة خلفه لا يضر محاذاة بعض المأمومين لضلع الكعبة كما هو المتعارف في الصلاة حول الكعبة. فالانصاف ان المسألة بحسب القواعد صافية عن الاشكال. ويؤكده: ان الصلاة جماعة في عام الفتح في المسجد من النبي (صلى الله عليه وآله) مع عشرة آلاف أو أكثر لا يمكن أن يكون بنحو الخط المستقيم، ولم نظفر إلى الآن بانكار أحد المعصومين (سلام الله عليهم) السيرة المستمرة بين المسلمين إلى الآن ولو إلى خواص أصحابهم، كما هو الشأن في انكار سائر المنكرات الشائعة، والله أعلم. هذا كله إذا كان الشرط كما هو ظاهر ادلة تقدم الامام، أو عدم تقدم المأموم. وأما إذا كان الشرط كون المأموم خلف الامام، أو عن يمينه وشماله في فرض

[1] هكذا في النسخة الاصلية والظاهر " فيهما " بدل " فيها ".

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست