responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 110
هذا هو الحكم الكلي في العام المخصص بالمجمل المردد بين الاكثر والاقل، وهل في باب الجماعة خصوصية من حيث التمسك باطلاق دليل المخصص، أو من حيث رفع شرطية شئ بالبراءة أم لا؟ أما من حيث الاطلاق فمبني على ان الجماعة المترتبة عليها أحكام تكليفية ووضعية، هل هي الربط القصدي من المصلي لصلاته بصلاة الامام بشرائط خاصة به شرعا، أو ربط اعتباري من الشارع على طبق الربط القصدي عند اجتماع ما يراه الشارع شرطا فان مجموع هذه الامور محقق لذلك الربط الاعتباري المعبر عنه بالجماعة الواقعية الشرعية، فلا يعقل التمسك بإطلاق دليل الحكم على تلك الجماعة، إذ دليل الحكم لا يتكفل تعيين موضوعه إطلاقا وتقييدا بل لابد في كل مطلق إحراز ذات المطلق، ودفع ما يرد عليه من القيود بإطلاق دليله، وذات المطلق هنا نفس الاعتبار الذي لا يحرز إلا بعد إحراز مجموع ما يتحقق عنده الاعتبار الخاص، وليست القيود واردة على الجماعة، بل مقومة لمحققها، بخلاف ما إذا كانت الجماعة مجرد ربط المصلي صلاته بصلاة الامام مع الشرائط فان ذات الربط محرز والشرائط قيود واردة عليه لا محققة له، فيمكن التمسك بإطلاق دليل المخصص ونفي ما يشك في قيديته ولا موجب للالتزام بأمر اعتباري من الشارع، ولا يقاس باعتبار الشارع في باب المعاملات على طبق الاعتبار من العرف فانه حيث كان عنوانه إمضاء المعاملة، لم يكن معنى له إلا اعتبار الملكية بالعقد على طبق اعتبار العرف لها، ولا حاجة هنا إلا إلى جعل أحكام تكليفية ووضعية فيما إذا اقتدى المأموم بإمام بضميمة قيود اعتبرها الشارع لثأثير ذلك الاجتماع في الغرض المترقب منه، لا في تحقق الاعتبار مقدمة لجعل تلك الاحكام نعم ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الاتية حيث قال [1] (عليه السلام): " إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام " وبعده أيضا " فليس تلك لهم بصلاة " فان الظاهر نفي الحقيقة ونفي الامامة يسلتزم نفي المأمومية للتضايف، ويستلزم نفي الجماعة وكذلك نفي الصلاتية الراجع

[1] الوسائل: ج 5، ص 462، الحديث 2، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة.

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست