وحمل الامر [1] بالجر على الاستحباب والنهي عن التخطي على الكراهة. وهذا هو الوجه في ذهاب [2] إلى استحباب الجر، فالعمدة الخدشه في حجية المرسلة وإلا فمع فرض الحجية لا ينبغي الاشكال في تقديم المرسلة للحكومة، ومقتضاها وجوب الجر لا استحبابه. ومنها: ان ظاهر الروايات اعتبار الدخول في المسجد فيتوهم الاختصاص بالدخول في المسجد ونحوه، كما انه يتوهم خصوصية المسجد فيجب الاقتصار عليه، والظاهر انه لم يذكر المسجد إلا لان الجماعة في تلك الازمان لم تنعقد إلا في المسجد، والدخول لا اختصاص له بالحضور في بناء من مسجد، أو دار، كما في قوله تعالى [3] " وادخلوا الارض المقدسة " مضافا إلى أن الظاهر ان المسوغ لعقد الجماعة خوف فوات الركعة لا خوف فوات فضيلة المسجد في الركعة، فالمسجدية وعنوان الدخول على فرض اختصاصه بالكون في بناء، أجنبي عن هذا الملاك، والله أعمل. الشرط الرابع ان لا يكون بين الامام والمأموم حائل بحيث يمنع عن المشاهدة، وقبل الخوض فيه ينبغي تقديم مقدمة تتضمن حكم الشك في شرطية شئ للجماعة حتى يرجع إليه مع عدم إحراز الاطلاق، فنقول: لا ريب في أن المرجع في باب الجماعة مع عدم الاطلاق في أدلة الاحكام، المخالفة للعمومات إلى عموم [4] " لاصلاة إلا بفاتحة التكاب " أو إلى عموم [5] " من زاد في صلاته " أو الشاك حكمه كذا ولا يرجع إلى البراءة شرعا عن قراءة الفاتحة مثلا عند الشك الدليل على وجوبها، [1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 254، الحديث، (طبعة الآخوندي). [2] هكذا في النسخة الاصلية ولعل الصحيح " في ذهاب [ جمع ] أو [ بعضهم ] إلى.. ". [3] المائدة: 5. [4] مستدرك الوسائل: ج 1، ص 274، الحديث 5، من الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة (الطبعة الحجرية). [5] الوسائل: ج 5، ص 332، الحديث 2، من الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.