responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 311
الخوئي: كل ذلك جائز، والله العالم. التبريزي: التحنيط جائز في مفروض السؤال، ودفع المال لرفع اليد عن ذلك الحيوان المحنط، وانما يجوز بيعه إذا كان مذكى كالحيوان الذي قتله الصيد. س 969: هل يجوز الاعتماد على الاستخارة بالسبحة أو القرآن الكريم على رفع الضرر المحتمل المعتد به لدى العقلاء، وفي أي مورد تشرع الخيرة؟ الخوئي: الاستخارة لا ترفع الاحتمال، لكن لو رفعته فلا حرمة. التبريزي: الاستخارة في المصحف الشريف مروية في مورد التخير. بعنوان المشورة مع الله سبحانه، إذا تردد أمر الشخص بين أمرين. نعم إذا كان احد الامرين محرما في صورة ضرره، فالامر كما ذكره السيد (قدس سره) س 970: هل يصح الاستخارة بالسبحة أو بالمصحف الشريف على أمر معين عند احتمال الضرر المعتد به لدى العقلاء إذا كانت رافعة للاحتمال لدى ذلك المستخير؟ الخوئي: إذا رفعته فلا بأس، والله العالم. س 971: هل يجوز للمدرس أن ينقص درجات الطالب، أو يكون سببا في رسوبه في الامتحان، وهل هناك فرق فيما إذا أنذر المدرس الطلاب بذلك في صورة الاهمال أو غيره، أو لم ينذرهم بذلك؟ الخوئي: لا يجوز ما ينتج عن الكذب، والله العالم. س 972: هل يجوز للمدرس اخراج الطالب من الصف لو كان مشاغبا، علما بأنه ستفوته بعض المعلومات، أو قد لا يفوته ذلك؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست