responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 308
(باعارة وغيرها) في مال الصغير أو المجنون مع عدم المصلحة للطفل أو المجنون، ومع عدم المفسدة؟ الخوئي: للولي أن يتصرف بغير مصلحة ولا مفسدة، وليس له أن يأذن به كذلك لغيره، والله العالم. التبريزي: الاحوط ترك اعارة الولي في مثل الفرض، ولكن للولي أن ينتفع بمال الصغير أو المجنون بما لا فساد في ذلك. س 956: ما الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر؟ الخوئي: الجاهل القاصر معذور في جهله، كما لو اعتقد بحلية حرام، اما بالقطع أو باجتهاد أو تقليد صحيحين، والجاهل المقصر غير معذور في جهله كما لو تردد في حرمة شئ وأمكنه الاحتياط بتركه، فارتكبه بغير سؤال عن حكمه مع امكان السؤال أيضا فهو مقصر، ويكون مأثوما، ويعاقب عليه، والله العالم. التبريزي: قد تقدم أن الغفلة الناشئة من ترك التعلم أيضا يلحق بالجهل تقصيرا. س 957: يظهر من عبارات بعض الفتاوي أن الجاهل القاصر هو القاطع بصحة عمله بتقليد أو اجتهاد، فهل يفهم من ذلك أن المجتهد والمقلد جاهلان قاصران؟ الخوئي: نعم إذا أدى المجتهد وظيفته لدى الاستنباط، واستقر رأيه على شئ، وكان مخالفا للحكم الواقعي، فهو جاهل بالواقع عن قصور، ومثله مقلده، والله العالم. س 958: إذا تلفظ الكافر بالشهادتين يحكم باسلامه (ان كان بصدد


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست