responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 299
س 921: ما هي حدود أذية المؤمن المحرمة، هل بمجرد أن يقول هذا الامر يؤذيني يكون حراما، ولو بتحريك بدنه مثلا؟ الخوئي: الامور مختلفة، والضابطة أن يكون الفعل مقصودا به ايذاء الغير، أو يكون تصرفا في بدن الغير أو ماله بغير رخصة منه، والله العالم. س 922: قد ذكرتم تعيين المشتبه بالقرعة، فما هي كيفية القرعة التي تختارونها؟ الخوئي: يعين المطلوب في بعض رقع متشابهات، فيخلطها في الجملة، ثم يتلفظ بالبسملة، وان شاء قرأ دعائها، ثم يأخذ واحدة، فمثلا إذا اشتبه مال لمالك مردد بين ثلاثة أشخاص، يكتب اسماء الثلاثة، وينوي أن المالك هو الذي يقع اسمه في اخذه احدى الرقع المكتوب فيها تلك الاسماء المخلوط بعضها ببعض، فيأخذ بعد التسمية احدها، فما وقع في قبضه يحكم بأنه المطلوب، هذا فيما لم يتمكن من ارضاء الثلاثة بوجه، ولا يرضى احد الا بتمامه، والله العالم. س 923: إذا توقف اصلاح الابناء وتأديبهم، وحملهم على الالتزام بالاحكام الشرعية على المواعيد الكاذبة، فهل يجوز ذلك؟ الخوئي: لا بأس بالتورية فيها، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): وكذا لا بأس بالوعيد. س 924: هل يجوز الكذب على الكافر، ولو لم يكن هناك غرض راجح يستدعي ذلك، وهل يجوز اغراءه بأمور كاذبة لجلبه الى الاسلام؟ الخوئي: كما ذكرنا أعلاه، والله العالم. س 925: ما حكم مخالفة ((قواعد المرور))، شرعا؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست