responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 292
والحمام والبلبل وما شابه، ويلتزم باطعامها الطعام والشراب، فهل أن عليه إثما؟ الخوئي: لا اثم عليه، والله العالم. س 891: أحسن الي احدهم واشترى لي حاجة، ولانني أرفض أن آخذها بدون اعطائه قيمتها، لذلك اعطيته قيمتها ووضعتها في يده أو جيبه، فقام والقاها على الارض، واعلم أنني لو لم أخذها من الارض فانه لن يأخذها، وبالتالي ستضيع، فهل يجب على أخذها من الارض؟ الخوئي: إذا علم به أولا وقبله، فلا يجب عليك اخذها وردها له، ولك أن تأخذها وتردها إليه، أو تدعها بحالها لمن يأخذها، وان كان الاول احسانأ إليه، وان تركها غير مبال لها فلك أن تأخذها لنفسك، لكن مع العلم بأنه تركها معرضا عنها ولم يردها، والله العالم. التبريزي: إذا لم يتملك كما هو ظاهر الفرض فهو مالك، فلك أخذه. س 892: لو كان زيد يعلم أن خالدا يرتكب المحرم (اما لان خالدا متجاهر بهذا المحرم واما لانه وصل إليه علم ذلك بطريق ما) لكنه لا يعرفه بشخصه بل يعرفه باسمه فقط، فهل يجوز لي أن أشخص لزيد خالدا كان أقول له: خالد الذي تعهده هو هذا الشخص... وبالنتيجة سيعرفه باسمه وشخصه، بعد أن كان يعرفه باسمه فقط، وعلى فرض عدم الجواز فتحت أي عنوان يدخل هذا المحرم؟ الخوئي: لا يجوز ذلك، فإنه كشف لسوءة المستور، وغيبة في مثل الصورة الثانية، ولا بأس في صورة كونه متجاهرا بما علم منه، والله العالم.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست