responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 291
س 885: اذا شك الانسان فيمن سلم، هل هو دون البلوغ أم أنه بالغ، فما هو الحكم؟ الخوئي: نعم واجب، ولا أثر للشك حينئذ، فيما ذكر، والله العالم. س 886: إذا قال أحدهم صيغة السلام (السلام عليكم مثلا) في حال التوديع، بدلا من ((في أمان الله مثلا)) كما هو المتعارف عند بعض المسلمين، فهل يجب رد هذا السلام عليه، وما هو الحكم إذا كان هذا الشخص غير مسلم؟ الخوئي: يجب رده، الا أن يكون المسلم غير مسلم فلا يجب، والله العالم. التبريزي: إذا علم أو احتمل أنه بعنوان التحية، لا بعنوان مجرد التوديع والدعاء فيجب الرد، والا فلا. س 887: إذا رد السلام بعبارة ترحيب غير السللم (كاهلا ومرحبا) مثلا، فهل يسقط به الوجوب، وهل يكون الراد آثما إذا اقتصر على ذلك؟ الخوئي: لا يسقط به الوجوب، والله العالم. س 888: إذا كان الخادم مخالفا أو مسيحيا، فهل يجوز للمخدوم أن يأمره بما هو حرام عندنا ومباح عند الخادم وفي مذهبه؟ الخوئي: لا يجوز له ذلك، والله العالم. س 889: ما هي موارد جواز استخدام التورية؟ الخوئي: ما ينفعك، أو يدفع عنك الضرر، والله العالم. س 890: البعض يحبس بعض الحيوانات في بيته في قفص، كالدجاج


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست