responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 271
التبريزي: 3 - يضاف الى جوابه (قدس سره): هذا إذا كان المودع هو الزوج، واما المودع الاجنبي فلا يجوز له في شئ من الموردين. س 816: رأيكم أنه يجوز للانسان أن يوصي بالتبرع ببعض اجزاء جسده لمن يحتاج إليها، فهل يكون الموصي حينئذ مأجورا ومثابا على عمله المذكور؟ الخوئي: إذا كان بقصد القربة طبعا يكون مثابا ومأجورا، والله العالم. التبريزي: في مشروعية هذه الوصية وجواز تنفيذها اشكال، نعم إذا كان الميت محكوما بالكفر فلا بأس بتشريح جسده وترقيع عضوه ببدن المريض المحتاج إذا كان جزءا باطنيا من غير فرق بين الوصية بذلك وعدمها. س 817: لو فرضنا عدم وجود من يحتاج الى هذا العضو حين موت الموصي، فهل يجوز أخذ العضو ليحفظ مدة معينة - على فرض امكان ذلك علميا وطبيا - ويعطى لمن يحتاجه بعد ذلك؟ الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم. التبريزي: لا يجوز ذلك حتى مع الوصية بذلك، على ما تقدم. س 818: إذا لم يوص الانسان باعطاء شئ من اعضاءه، وفرضنا وجود مريض يحتاج الى عضو من اعضاء الميت، ليستطيع هذا المريض أن يعيش، أو يخرج مما هو فيه من المشقة الشديدة والالم، فهل يجوز أخذ العضو من الميت، لهذا المريض بموافقة ولي الميت؟ الخوئي: يجوز فيما توقفت حياة المؤمن على ذلك، والله العالم. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل في صورة التوقف أيضا اشكال.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست