القلب...) فهل يجوز لوليه أن يتبرع بشئ من هذه الاعضاء (بعد موت زيد) لمريض محتاج لذلك، بدون مقابل مادي أو بمقابل مادي؟ الخوئي: ليس للولي التصرف في جسم المتوفى بذلك، والله العالم. س 815: من طرق الانجاب في بلاد الغرب هو تلقيح مني الزوج ببويضة زوجته، وايداع البويضة الملقحة في رحم أمرأة أجنبية، فهنا عدة أسئلة: 1 - ما حكم هذه العملية؟ 2 - من هي ام المولود (صاحبة الرحم، أم صاحبة البويضة)؟ 3 - كيف يمكن تحليل هذه العملية (في حال الحكم بالحرمة، بالطريقة الموضحة اعلاه)؟ 4 - هل يحق لصاحبة الرحم المطالبة بالمولود؟ الخوئي: 1 - حكم نفس العملية، وهي الايداع بعد التلقيح المزبور في رحم الاجنبية ففيه اشكال. 2 - أما الام فهي التي حملته ووضعته. 3 - هذا له موردان: الاول - لو وجدت أمة مملوكة، أو محللة لصاحب النطفة، ولو صار التحليل لهذا الفرض، لكن الفرض فعلا بعيد. الثاني - أن يعقد صاحب النطفة على أجنبية خلية بالزواج، ولو مؤقتا لساعات تتفق للتوديع باجرة معلومة، فتودع المادة ضمنها، ولا ثالث في رأينا للموردين. 4 - نعم بقدر أمومتها، والله العالم.