responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 162
س 486: جاء في مناسك الحج مسألة (269) ما حاصله: أنه يحرم للرجل التظليل حال مسيره، بمظلة أو غيرها، ولو بسقف المحمل، وان الاحوط بل الاظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم، ثم ذكرتم أنه لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير، فما هو المراد بذلك، وهل يشمل الاستظلال بظل السيارة؟ الخوئي: المراد بالاستظلال بظل المحمل الذي لا بأس به هو أن يسير المحمل ويسير هو ماشيا منفصلا عنه، لكنه يستظل بظله، ونحوه الاستظلال بظل سيارة وهو يسير ماشيا معها، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): وهكذا إذا كان راكبا في سيارة مكشوفة، ومفتوحة الزجاج من الجوانب فانه يجوز له أن يتظلل بظل سيارة ماشية. س 487: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها، عند عدم وجود الرجل الاجنبي؟ الخوئي: لا يجوز ذلك، عند عدم وجود الرجل الاجنبي، ولكن يجوز حال النوم تغطية الوجه، والاحوط وجوبا عند وجود الأجنبي إنزال الخمار ونحوه الى محاذاة الانف، أو الذقن، بشرط ابعاده عن بشرة الوجه، والله العالم. س 488: محرم ركب سيارته المسقوفة، والتزم بالكفارة، والسؤال هو: هل يجوز له أن يسد منافذ الهواء التي عن يمينه وشماله، ويشغل مكيف الهواء، فهو مضطر للركوب في السيارة المسقوفة، ولكنه غير مضطر لسد المنافذ الاخرى؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست