responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 128
المالك، بماله من الحكم، وأما الحرام الاخر فان كان متميزا ففيه الصورتان، ولهما حكمهما الذي عرفت، وان لم يكن متميزا فله حكم الحلال المختلط بالحرام، وتجد حكمه في باب الخمس من التفصيل في صوره، غير أنه ليس فيما يخمس منه الا خمس واحد. س 382: إذا اقترض الشخص مبلغا من الدولة، فهل يعتبر دينا بحيث يستثنى مع ديون المؤونة في نهاية السنة أم لا؟ الخوئي: إذا كان مطلوبا بادائه يحسب كسائر ديونه، لكن حكم الديون تختلف، فمنها ما لا خمس في بدلها، الذي يوفيها به، كالدين المصروف في معيشته من اكل وشرب ولباس وأثاث، قد انتفع بها، ومنها ما يجب تخميس ما يدفع من بدلها، كما لو كان مصروفا لغير اللازم من معيشته، وحقيق المصروف فيه موجود كدار زائدة عن السكنى، أو مبارة لتجارته ونحو ذلك، وهي فعلا موجودة لديه، والله العالم. التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): هذا بالاضافة الى المقدار الذي اقترضه من الحكومة، فانه كما ذكر في الجواب يستثنى من ربح السنة إذا كانت الاستدانة لمؤونة سنته أو لغيرها، ولكن ما اشتراه بالدين قد تلف قبل مضي الحول، واما المقدار الزائد عن القرض الذي تأخذه الحكومة فأداءه من مؤونة سنة الاداء، فإذا مضت السنة ولم يؤده فيجب فيه الخمس، ولو كانت الاستدانة لمؤونة سنته. س 383: شخص يملك ((مائة ألف ريال)) وضعها في تجارة، قبل أن يحول عليها الحول، وتأخر ظهور الربح حتى حال عليها الحول، لكن لو سحبها لتضرر ماليا، هل يجوز له أن ينتظر بيع هذه الصفقة التجارية ثم


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست