responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 122
س 366: موظف براتب شهري، فشهر قد يصرف فيه مرتبه بالكامل، وشهر قد يوفر منه شيئا، والحاصل أنه لا يعلم أن هذا المال الذي بيده هل مرت عليه سنة أم لا، فهل يجب فيه الخمس (والفرض: ليس له رأس سنة)؟ الخوئي: لا يجب تخميسه حتى يتيقن مرور الحول عليه، والله العالم. س 367: أو دع في البنك الحكومي مالا، وحال عليه الحول، وهو في البنك، وكان زائدا على المؤونة، فإذا أراد تخميسه هل يجب اخراجه من البنك ثم قبضه، ثم تخميسه، أم يكفي ان يخرج الخمس، ولو من مال آخر؟ الخوئي: يكفي ان يخرج الخمس من مال آخر، فان أخرجه من مال مخمس فيقدر خمس ما في محل الوديعة، وان كان من ربح غير مخمس كربح أثناء السنة فيقدر ربع ما في محل الوديعة، لان هذا القدر لابد أن يكون بنفسه مخمسا ليصح جعله خمسا، ومعلوم أن خمس الخمسة واحد، والله العالم. س 368: هل يجوز للوكيل من طرف الحاكم الشرعي أن يأذن للشخص الذي يمكنه اخراج الخمس من مال المجنونة التي ليس لها ولي شرعي بأن يخرج الخمس ثم يأخذ الحق منه؟ الخوئي: لا يجب الخمس في مال المجنون، لا على الولي ولا عليه بعد الافاقة، كغير البالغ، كما هو مذكور في كتاب الخمس من المنهاج (الجزء الاول)، والله العالم. س 19: تعلق الخمس بقماش عنده فأخرج خمسه عشرة دنانير بتصور


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست