الخوئي: نعم يكفي ذلك حتى لعدم الجواز إلى سورة الجحد أيضا، والله العالم. التبريزي: على الاحوط. سؤال 252: إذا كان المصلي في الصلاة الاخفاتية يقرأ بتحريك لسانه دون اسماع نفسه، ما حكم صلاته التي صلاها؟ الخوئي: لا تحصل معه القراءة المجزية. سؤال 253: ذكرتم في منهاج الصالحين في باب الصلاة، فصل القراءة ما عبارته (يعتبر في الركعة الاولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قرأة فاتحة الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قرأة سورة كاملة على الاحوط بعدها) هل تكفي قرأة سورة الفاتحة كسورة كاملة بعد الفاتحة الواجبة؟ الخوئي: لابد أن تكون سورة أخرى غير الفاتحة، كما صرح بذلك في غير المنهاج، كالعروة الوثقى. سؤال 254: ذكر علماء التجويد أنه يجوز في حروف المد (الواو - والياء - والالف) التي بعدها سكون عارض بسبب الوقف نحو: العالمين - الرحيم - الدين - نستعين... ألخ ثلاثة أحوال: القصر والمد والتوسط فهل القراءة بهذه الانحاء الثلاثة صحيحة أم لا؟ وما هو الافضل؟ الخوئي: صحيحة مع مراعاة المد أو التوسط. سؤال 255: إذا مد المصلي في قراءته في موضع ليس من مواضع المد نحو: مد ألف (مالك) وواو (يوم) فهل قراءته صحيحة؟ الخوئي: صحيحة ما لم تخرج عن حد المتعارف في القرأة.