responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 83
الخوئي: نعم يختلف باختلاف حاله، فيستحب له النظر في حال الجلوس إلى حجره. سؤال 247: هل يستحب للمصلي أن يقول: (بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد) عند الشروع في القيام لجميع الركعات؟ الخوئي: نعم في جميع الركعات مستحبة. سؤال 248: هل يجوز قراءة دعاء كميل في القنوت، في صلاة الفريضة، أو النافلة؟ الخوئي: لا بأس بهما. سؤال 249: قرأة النون ميما في القرآن كما في (انباء) تقرأ (أمباء) كما هو متعارف، هل يصح هذا في الصلاة أم لا؟ الخوئي: نعم يصح. سؤال 250: نقل عن سماحتكم القول بعدم جواز الفصل أو الوقف في ما بين فقرات التسبيحات الاربع في الركعة الثالثة والرابعة ولزوم الوصل، وأنه لو حدث الوقف أو الفصل ولو لاجل عدم ضبط بعض كلمات احدى الفقرات فلا مجال لاعادة نفس الفقرة والاكتفاء بها بل لابد من اعادتها من أولها، فهل هذا النقل صحيح؟ الخوئي: ليس النقل المذكور صحيحا وللتأكد يراجع المسألة 608 و 636 من المنهاج، والله العالم. سؤال 251: إذا جاء بالبسملة لسورة التوحيد وبعد لم يشرع فيها، فهل يكفي ذلك في عدم جواز العدول فيها إلى غير سورة الجحد، بناء على أنها جزء من السورة أم لا، لانصراف الدليل الى الشروع في نفس السورة؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست