responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 81
سؤال 237: شخص جرت طريقته على التسليم بعد تشهد الركعة الثانية، بنية الاستحباب بالنحو الذي يكمل فيه الركعتين الاخريين بعد ذلك، جهلا منه بالحكم، فهل يحكم ببطلان صلاته، علما بأنه غافل تماما عن السؤال عن الحكم، لاعتقاده بمشروعية التسليم مرتين في الصلاة الثلاثية والرباعية؟ الخوئي: صلاته محكومة بالبطلان. سؤال 238: لو أن شخصا دخل الجماعة والامام راكع، لكنه ركع وعندما وصل إلى حد الركوع تبين له أن الامام رفع رأسه من الركوع قبل وصوله الى الركوع، فهل ينفرد أم تبطل صلاته لتركه القرأة؟ الخوئي: تبطل صلاته. سؤال 239: هل يعتبر الطمأنينة في القيام الركني المتصل بالركوع؟ مع العلم أنه ورد لكم تعليقة على العروة بأنه لا يعتبر؟ فهل يصح الاعتماد عليها؟ الخوئي: نعم يصح الاعتماد عليها. سؤال 240: من يذكر في كل تشهد في الصلاة، بعد الشهادة بالوحدانية و الرسالة، الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية، هل يحكم ببطلان صلاته، لو كان ذلك منه جهلا بالحكم، واعتقادا بلزومها أو استحبابها، أم تصح تلك الصلاة؟ الخوئي: إذا كان معتقدا بصحة الصلاة معها، صحت ولا اعادة عليه فيها. سؤال 241: إذا قال المصلي في ركوعه (سبحان ربي الاعلى وبحمده) بدل (سبحان ربى العظيم وبحمده) عمدا، وقال في سجوده ذكر الركوع هل تصح صلاته؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست