responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 61
الخوئي: ان لهؤلاء ثواب الشهدأ، دون أحكام الشهادة، ومورده المسلم، والله العالم. سؤال 173: هل يجوز دفن المرأة مع الحلي (المجوهرات)؟ الخوئي: الدفن مع الحلي غير جائز، وهو اتلاف للمال، وفي صورة حصوله لابد من اخراجها، وذلك في موارد جواز النبش. سؤال 174: في صورة نسيان وضع الحنوط للميت، هل لابد من نبش القبر أم لا؟ الخوئي: نعم ينبش إذا لم يوجب الهتك والاهانة، ولا يلزم اخراجه إذا أمكن تحنيطه داخل القبر. سؤال 175: هل يجوز بناء القبور أرفع من أربع أصابع، أو شبر، أو ذراع؟ الخوئي: نعم على كراهة في الاخيرين. سؤال 176: هل يجوز خياطة القميص لكفن الميت أم يجب أم لا؟ الخوئي: لا مانع من الخياطة، ولكنها مكروهة كما يكره بل الخيوط بالريق. سؤال 177: هل وضع شي مع الميت في القبر، كشريط العزأ، رجاء للنجاة حرام أم لا؟ الخوئي: إذا كان برضا مالكه، ومع الرجاء فليس بحرام.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست