responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 60
أن لا تنتقل العدوى؟ الخوئي: لا يجوز ذلك، إذا كان التيميم للميت باليد المذكورة سؤال 168: إذا مات المسلم ولم يصل عليه (الصلاة على الميت) ولا (صلاة الوحشة) فهل يجوز أن يصلى عليه صلاة الوحشة بعد ليلة أو ليلتين أم لا؟ الخوئي: لا يجوز الصلاة بعد ليلة أو ليلتين. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأما الصلاة الواجبة فالاحوط الصلاة عليه بعد الدفن، إذا لم يصل عليه قبله، ولو كان بعد ليلة أو أكثر. سؤال 169: ميت دفن في مكان ولم يوص أن يدفن في أي مكان أخر، هل يجوز لوليه نبشه لنقله إلى مكان آخر ان كان راجحا، أو مطلقا؟ الخوئي: لا يجوز لمثله النبش. سؤال 170: إذا لم يكن مع المرأة المتوفاة احد من محارمها، هل يجوز نقلها من لبنان مثلا إلى النجف مع آخرين ليسوا من محارمها، مع العلم بمحافظتهم وأمانتهم؟ الخوئي: نعم يجوز. سؤال 171: هل يجوز ارسال الميت إلى بلد ما إذا كان ذلك يكلف مبلغا من المال يدفع إلى الظالم؟ الخوئي: لا مانع، إذا كان مصلحة في النقل والارسال. سؤال 172: هل أن المرأة إذا ماتت في حالة الولادة تعتبر شهيدة؟ وكذلك الانسان لو مات في حريق أو غرق أو حادث آخر، وهل يختص ذلك بالمسلم؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست