responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 518
الاخر، وفسخ المعاملة بعد الاعطاء، وبغير هذه الصورة الشرط باطل، والله العالم. سؤال 1627: الكوپونات المعدة لشرأ الدهن والسكر وغيرها من المواد الضرورية، هل يصح بيعها وشراؤها، سوأ قبل الاعلان عن رقمها لشراء المادة المعينة أو بعد الاعلان؟ التبريزي: لا بأس به، والله العالم. سؤال 1628: هل تعتبر الصكوك المتداولة اليوم في أيدي الناس، والصادرة عن البنك الحكومي أو الاهلي من الاوراق النقدية، فيصح بيعها وشراؤها بأقل أو أكثر مما كتب عليها؟ فمثلا: لو حرر شخص صكا بمبلغ عشرة الاف تومان بأجل حال، وباعه لشخص آخر بمبلغ اثني عشر ألف تومان، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ التبريزي: إذا كان الصك مؤجلا فلا بأس ببيعه حالا، وأما العكس كما هو ظاهر السؤال فلا يجوز حتى بالاضافة إلى نفس الاوراق النقدية، والله العالم. سؤال 1629: الاراضي الموقوفة المبني عليها دور للسكن، أو محلات للبيع، كما هو المعمول به هنا (في الجمهورية الاسلامية) هل يجوز شرأ وبيع تلك الدور المشيدة على تلك الاراضي، والسكنى فيها؟ التبريزي: نعم يجوز بيع البنأ وشرائه، والله العالم. سؤال 1630: هل يجوز بيع أو تأجير السجل التجاري الذي يحصل عليه المواطن من الحكومة على من لا يملك السجل؟ (السجل هو عبارة عن رخصة من قبل الحكومة تجيز من يحصل عليه العمل في موارد كثيرة أو


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست