responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 462
اختلاف هذا الحكم مع رأي المرجع؟ التبريزي: إذا كانت ولاية المتصدي للامر مشروعة، فلا يجوز للغير مزاحمته فيما تصداه، ويكون أمره ونهيه نافذا فيما يرجع إلى الامور الحسبية، كما هو المفروض، والله العالم. سؤال 1438: ما المراد بهذه العبارة الواردة في كتب بعض الفقهاء وهي: (الولاية على الانفس ونواميس الناس، ونحوهما الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله و آله وهل هذه الولاية ثابتة للولي الفقيه المتصدي، أم أن ولايته مقتصرة على جباية الزكوات وأخذ الخراج، والمقاسمة؟ التبريزي: الولاية الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام هي ولايتهم على الامر و النهي فيما يرجع إلى أموال الناس واعراضهم، لا أن لهم ولاية في التصرف مباشرة في أموال الناس وأعراضهم، وهذه الولاية ثابتة للفقيه الجامع للشرائط المتصدي للامر من باب الحسبة، أعني الامور التي لا بد من تحققها في الخارج، ويتوقف عليها نظام معيشة العباد، وحفظ الامن للبلاد، وتمكين المؤمنين لقطع أيادي الاعداء، ودفع المتجاوزين من أراضيهم، وللتوضيح أكثر راجعوا تعليقنا على المكاسب (ارشاد الطالب - ج 3 - مبحث الولاية) والله العالم. سؤال 1439: هل يعتبر في أعلمية المجتهد أن يكون متصديا لكل ما يبتلى به المكلفون من مسائل شخصية واجتماعية، وما إلى ذلك؟ التبريزي: ما يدخل في الوظيفة الشرعية يجب على المجتهد التصدي له، والله العالم. سؤال 1440: إذا سألني شخص عن التقليد، وأنا أعلم بخطاء تقليده، لانه يقلد


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست