responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 424
من دون أن يستخدم ذلك للكسب والمتاجرة بل يقوم بذلك لمجرد خدمة يؤديها لاصحاب الحاجات المذكورة من المؤمنين؟ الخوئي: إذا كان يتعاطى احضار الارواح المؤمنة الموجب لايذأها لم يجز. التبريزي: لا بأس به ما لم يكن سحرا كما هو المفروض في السؤال. سؤال 1316: لقد كثرت الاشيأ المسروقة في هذه الايام من الاشخاص المحترمين في أموالهم وغيرهم، فهل يجوز الشراء منها مع الشك في كون المال محترما أو غير محترم؟ الخوئي: في الصورة المفروضة: يعامل مع الاموال المذكورة معاملة المال المجهول مالكه، والله العالم. سؤال 1317: إذا وقعت حرب بين بلدين اسلاميين، فهل يجوز للجنود أن يقاتلوا في هذه الحرب، علما بأنهم مسلمون، وإذا كان لا يجوز، فهل قتل شخص بسبب امتناعه عن القتال في ساحة المعركة يعتبر أنه شهيدا؟ الخوئي: لا يجوز قتل المسلم اختيارا، نعم في مقام الدفاع عن نفسه لا بأس به. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) نعم في مقام الدفاع عن نفسه و توقفه على القتل فلا بأس به، والاحوط لو لم يكن أظهر اعتبار إنحصار توقف الدفاع عن النفس على القتل. سؤال 1318: هل يجوز لصديق المظلوم أن يغتاب الظالم، إذا كان في ذلك ردا لحقه؟ الخوئي: لا يجوز ذلك للصديق، والله العالم.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست