responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 42
التبريزي: ان كانت الشركة كافرة، كما هو ظاهر السؤال فالجواب ما تقدم، وان كانت في البلاد الاسلامية فيحكم بالطهارة والتذكية سؤال 111: صحيح أن الاحتياط الورعي طريق النجاة، ولكن ما الوجه لديكم - سيدي - في الزامية هذا الاحتياط على المكلفين، مع أنه ليس من فروع العلم الاجمالي حتى يجب، ومجرد عدم مخالفة المشهور في بعض المسائل - مع العلم أنكم لا ترون حجية المشهور - لا توجب الالزام سيدي، كما في مسألة طهارة الكتابي مع تمامية الدليل الشرعي على ذلك، وكما في مسألة مفطرية الدخان والبخار حيث أوجبتم الاحتياط رغم وجود (موثقة عمرو بن سعيد) في عدم البأس في الدخنة التي تدخل الحلق، وعدم صحة قياس البخار على الغبار، فما الوجه العلمي في كل ذلك؟ الخوئي: قد يكون هناك جهات تقتضي عدم الافتاء في المسألة، فإن الافتاء في مسألة ما مع وجود من به الكفاية من المجتهدين غير واجب عينا فليراجع فيها غيرنا. التبريزي: لا يجب على المجتهد الافتاء، سوأ كان أعلم أم لا، وانما الواجب أن لا يوقعه في خلاف الواقع وعدم امتثال التكليف الواقعي، و بما أن هذه الموارد المشار إليها التي يذكر الفقيه الاحتياط فيها من موارد الشبهة قبل الفحص للعامي لعدم فتوى الاعلم بالحلية، فيجب عليه الاحتياط، أو الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم. سؤال 112: لو تحققنا من اعتقاد بعض المذاهب التي تظهر الاسلام، والاعتراف بالشهادتين بتأليه الخليفة الفاطمي - الحاكم بأمر الله - كالدروز -


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست