responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 392
المنقطع عنها، فهل هذا الطلاق صحيح؟ وان لم يكن صحيحا فما هو الحل الشرعي لهذه المرأة التي تطلب الخلاص من زوجها الذي علقها و سافر؟ الخوئي: بما ان حكم القاضي نافذ عند اهل السنة فالطلاق المزبور نافذ في حق الزوج، وللزوجة أن تتزوج بمن شأت، والله العالم. سؤال 1207: لو طلق القاضي المخالف زوجة انسان بعد حصول خلاف و مخاصمة بينهما، هل يصح طلاقها، أو هل لوكيل المجتهد أن يطلقها إذا كان زوجها يتحداها، ولا يقبل طلاقها بعد ذلك، فتضطر إلى أن تبقى طيلة عمرها بدون زواج، رغم أنه لا يريد الزواج منها، ولا يريد أن يطلقها لدى القاضي المؤمن؟ الخوئي: لا بد من اعادة الطلاق صحيحا، والا فيجبر باحدى الامرين اما الانفاق، أو الطلاق، فإن امتنع من الامرين طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله. سؤال 1208: ما المعتبر في عدالة شهود الطلاق، هل العدالة الواقعية، أو الظاهرية؟ ولو قدر العلم بفسق شهود الطلاق في واقعة ما، هل يجوز لي العقد عليها لزوج آخر؟ الخوئي: نعم المعتبر العدالة الواقعية، والظاهرية طريق إليها، ومع حصول العلم بفسق الشهود لا يجوز العقد على تلك المطلقة. سؤال 1209: أ) هل يجوز التصدي للطلاق وسط جماعة مقدار عشرين، أو أقل أو اكثر، منهم العارف ومنهم الجاهل ومنهم المستعرف، بحيث لو سئل الزوج أو الوكيل هل تعتقد العدالة في الحاضرين أو في العدد المعين؟ لاجاب بنعم أو تردد في الاجابة أو عرف بعضهم؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست