responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 39
الخوئي: العصير العنبي المغلي إذا ذهب ثلثاه بالغليان لم يكن به بأس، و كذلك المجلوب من بلاد الكفر إذا علم بذهاب ثلثيه بالغليان أو لم يكن مغليا أصلا. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): ولا يبعد أن يكون ذهاب الثلثين بغير الغليان أيضا كافيا، كما إذا ذهب ثلثاه بالشمس أو الهوأ. سؤال 101: هل يكفي في تطهير المتنجسات كالثوب، والفراش ونحوهما، تدافع ماء الانبوب بقوة عليهما، وهل يكفي ذلك في تطهير المتنجسات بالبول التي اشترطتم التعدد في تطهيرها ام لا؟ الخوئي: إذا كان تدافع ماء الانبوب موجبا لنفوذ الماء داخل الثوب أو الفراش وانفصاله عنه فعليه يكفي ذلك، لا يحتاج الى العصر باليد. التبريزي: يعلق على (جوابه قدس سره): والمراد أنه يكفي إذا فرض انفصال معظم الماء الذي رسب فيه أولا، كما في صورة العصر، فيما إذا كان الماء بغير تدافع. سؤال 102: هل يكون تغسيل منحر الذبيحة شرطا في طهارة الذبيحة؟ الخوئي: غسل منحر الذبيحة ليس شرطا لطهارة بقية الذبيحة ما لم يصب غير المنحر من دمها النجس أو ملاقي دمها. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بمعنى أن تطهير المنحر ليس شرطا لطهارة الذبيحة، نعم لو أصاب الدم غير موضع النحر يجب تطهيره أيضا كالمنحر.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست