responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 378
على نفسها، والله العالم. سؤال 1168: هل يجوز للمرأة كشف الوجه في الدول التي يتعارف فيها ذلك، ويعتبر ستره مخالفة للعرف كالدول الاروبية؟ الخوئي: لا يجوز بذلك. التبريزي: لا يجب ستر الوجه واليدين كما تقدم، بلا فرق بين بلد وآخر، نعم الستر أحوط. سؤال 1169: إذا إعتادت المرأة كشف وجهها، إما تهاونا بالحكم، أو جهلا به، وقلتم (ترجع في هذه المسألة إلى من يجيز الكشف، ومع فرض نهيها لا تنتهي) فهل يجوز النظر إليها في هذه الصورة بلا تلذذ؟ أم أن في المسألة تفصيلا؟ الخوئي: في مفروض السؤال: لا بأس به. التبريزي: لا بأس في الفرض وغيره، مع عدم التلذذ والشهوة، والله العالم. سؤال 1170: المرأة التي تنجب أطفالا مشوهين، هل يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الحمل، مع عدم رضا الزوج ولا تنجب إطلاقا؟ الخوئي: نعم يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل مؤقتا، ولو مع عدم رضا الزوج، وأما أن تعمل عملا يسبب عدم الانجاب إطلاقا فهو أمر غير مشروع، والله العالم. سؤال 1171: تزيين المرأة يديها بالحناء والخروج به جائز أم لا؟ الخوئي: إذا سترتهما من الاجنبي فلا بأس به (أي بالخروج)، والله العالم. التبريزي: ستر اليدين مع استعمال الحناء مبني على الاحتياط، والله العالم. سؤال 1172: ما حكم ملامسة المرأة الاجنبية بالاحتكاك سهوا دون تلذذ و


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست