responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 376
سؤال 1159: أحيانا يذهب المؤمن للسباحة على شاطئ البحر، وقد يكون هناك فتيات بزيهن المعهود، فهل الذهاب إلى ذلك المكان حرام أصلا، أم أنه ينبغي غض الطرف فقط، والسباحة من الرياضة التي حض عليها الاسلام؟ الخوئي: إذا كان الذهاب إلى المكان المذكور موجبا لاثارة الشهوة لم يجز، والا فلا مانع. سؤال 1160: إذا دعي الشخص لحفل عرس لاناس بينه وبينهم قرابة شديدة، وعندهم غنأ وطبل وزمر، ويخشى من عدم ذهابه إليهم حدوث القطيعة والزعل، فما هو حكمه؟ الخوئي: لا يجوز الذهاب. سؤال 1161: إذا خيف على الاولاد في بلاد الغرب من التعرب بعد الهجرة، هل يجب الرحيل إلى بلد اسلامي، أو العودة إلى بلده (لبنان مثلا) مهما كانت الظروف؟ الخوئي: نعم يجب ما لم يكن في معرض تلف النفس في الرحيل، أو تعقب حرج أو ضرورة توجب رفع التكليف. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بل لا يبعد وجوب الهجرة حتى مع الحرج، إذا خاف على أهله وأولاده من اللحوق بالكفار، والله العالم. سؤال 1162: لبس البنطلون الضيق الذي يفصل العورة ما حكمه؟ الخوئي: إذا كان في لبسه استهتار وهتك لم يجز، والله العالم. سؤال 1163: امرأة أصيبت بعارض صحي أمرها الطبيب بخلع الحجاب لتأثيره على نفسيتها بحيث أنه قد يؤدي بها إلى الجنون، فهل يجوز لها


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست