responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 357
تزويجها بغير من ترضاه وتريده؟ الخوئي: الاحوط لزوما اعتبار إذن الاب في زواج البكر، والله العالم. سؤال 1088: هل يجوز تملك الكافرة الغير كتابية، أو الكتابية من دون قهر لها وذلك بأن يستدعيها إلى بيته، ويعيش معها زمنا طويلا، كما يفعله البعض في هذا العصر، ويقدم لها كل ما تحتاج إليه، فهل يكفي هذا في التملك أم لا؟ الخوئي: لا يجوز تملكها من دون قهر واستيلا، والله العالم. سؤال 1089: في بلادنا القطيف مرض وراثي شائع يؤدي لاوجاع مزمنة في العظام مع أخطار أخرى، وهو مرض (الانيميا المنجلية) ولكن يمكن تلافيه في الاولاد بفحص دم الزوجة والزوج قبل العقد، فإذا علم خلوهما من المرض تم الزواج، وإلا فلا فهنا عدة أسئلة: 1 - هل يجب على من أراد الزواج أن يقوم بفحص دمه للتأكد من سلامته، سواء كان رجلا أو إمرأة؟ الخوئي: لا يجب وله أو لها أن يفحصا، وأن يتركا الفحص. 2 - هل يحق للاب أن يشترط على من أراد التزوج بإبنته الفحص قبل العقد، وهل هو من حق الزوجة على الزوج أو العكس؟ الخوئي: لا بأس أن يشترط أبوها إذنه في زواج ابنته بذلك، وكذا لاحد الزوجين أن يشترط. 3 - هل يصح الزواج مع علم الزوج والزوجة أنهما حاملان لهذا المرض، وهناك توقع كبير بأن ينجبا طفلا مصابا به وإحتمالا بسيطا أنهما لا ينجبان ذلك؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست