responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 35
المبحث الثاني في المطهرات سؤال 84: إذا أسلم الكافر، ما هو حكم ملابسه وفراشه والاواني التي كان يستعملها في حال كفره؟ هل تطهر تبعا لطهارته أم تحتاج إلى تطهير؟ الخوئي: لا يطهر غير بدنه مما ذكر باسلامه إذا كان تنجس بسببه، بل يحتاج الى التطهير، والله العالم. سؤال 85: هل تطهر الارض أسفل الاحذية وعجلات السيارات و الدراجات بالسير عليها؟ الخوئي: لا تطهر غير أسفل القدمين والاحذية. سؤال 86: في كثير من البلدان الاجنبية وبعض البلدان الاسلامية توجد عملية اعادة مياه المجاري والبالوعات إلى مياه نقية، وتوزيعها في الانابيب بعد أن تجري عليها بعض العمليات الميكانيكية التي تنتج تصفية هذه المياه وتنقيتها وجعلها صالحة للشرب والاستعمال طبيا، فما حكم هذه المياه شرعا من حيث الطهارة والنجاسة والاستعمال وعدمه؟ الخوئي: إذا علمت حالتها السابقة بالنجاسة فتبقى على حكم تلك الحالة لمن سبق العلم بها له، ولا تطهر بمجرد تلك العملية الميكانيكية غيرالموجبة للاستحالة، أما لو استحال بتلك العملية إلى ماء صاف جديد حكم بطهارته. التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): إذا علمت حالتها السابقة


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست