responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 307
2 - إذا كان لغرض علمي بحت، بعد وفاة شخص؟ 3 - إذا كان لغرض علمي كمعرفة أثار المرض على جسم المتوفى وان كان سبب الوفاة معروف؟ الخوئي: لا يجوز التشريح بمجرد احتمال الجناية، ومنه يظهر عدم جوازه في الفرضين الاخيرين، هذا كله فيما إذا كان الميت مسلما وأما الكافر أو المشكوك فلا بأس بتشريحه مطلقا. سؤال 961: هل يجوز للمرأة أن تتناول العقاقير الطبية لمنع العادة الشهرية أم لا؟ الخوئي: نعم يجوز ذلك في حد نفسه، والله العالم. سؤال 962: مؤمن تتوقف حياته على كلية لتلافي احدى كليتيه، وآخر على أتم الاستعداد للبذل والتبرع باحدى كليتيه لمحتاج، لكن يترتب على ذلك حسب قرار الطبيب الذي يوثق به، أو مطلقا عدم قدرة الباذل على الصوم بعد ذلك فهل يجوز له التبرع الذي يترتب عليه ظاهرا عدم القدرة على الصوم أم لا؟ الخوئي: نعم لا بأس به في الصورة المفروضة، والله العالم. التبريزي: الجواز في مثل ذلك مما يحسب جناية على النفس، وظلما عليها، مشكل جدا، سواء استطاع الباذل الصوم أم لا، وسواء توقفت حياة شخص آخر على هذا الاعطاء أم لا، والله العالم. سؤال 963: هل يجوز لطالب كلية طب الاسنان تعلم طب النساء والولادة احترازا من طارئ قد يحتاج فيه إلى ذلك، وكذا هل يجوز ذلك لطلاب طب العيون وغيرها لا للضرورة الواقعية الحتمية بل لاحتمال الضرورة؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست