responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 305
سؤال 956: هناك ما يسمى ب‌ (اعادة التأمين) أو (التأمين المضاعف) وهو تقوم به بعض شركات التأمين من إعادة التأمين لدى شركات أوسع منها لتوزيع الخطر على عدة أشخاص دون الاقتصار على جماعة معينة، و لتوزيع الخسارة فيما لو حدث الخطر المأمن ضده، فما هو حكمه؟ الخوئي: إذا كان اعادة التأمين بصورة التأمين الاول فلا بأس فيه. سؤال 957: يوجد نوع من التأمين على الحياة يسمى التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح، قيل عنه كما نقله (العلامة السيد عز الدين بحر العلوم). في كتابه بحوث فقهية نقلا عن كتاب التأمين الصادر من شركة مصر للتأمين، (التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه أو عند انتهأ مدة التأمين وتدفع الاقساط إلى غاية الوفاة وعلى الاكثر حتى انتهأ مدة التأمين، وللمؤمن الحل في الاشتراك والاشتراط في الارباح بناء على نتيجه عملية تقدير الارباح و يضاف نصيب كل وثيقة في الارباح على مبلغ التأمين ويدفع مع مبلغ التأمين عند استحقاقه سواء بالوفاة أو عند انتهاء التأمين) فما هو الحكم في هذا النوع من التأمين؟ الخوئي: لم يشخص واقع ذلك الموضوع، فإن كان على الوجه المؤمن الذي سبق فلا بأس به. التبريزي: إذا كان دفع الاقساط إلى شركة التأمين بعنوان الايداع - الذي يعد من القرض شرعا - للاشتراك في ربحها فهو حرام، وان كان بعنوان الهبة من غير إشتراط الربح وهم يدفعون الربح زائدا على مبلغ التأمين فلا بأس، ودفع الاقساط هبة بشرط الاشتراك في الربح - كما هو ظاهر السؤال - غير جائز، والله العالم.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست