سؤال 692: هل يحرم على المحرم إستعمال كل ما فيه رائحة طيبة، كالهيل والدارسيني، وكذلك صابون الاستحمام والغسيل ومعجون الاسنان و شامبو الرأس؟ الخوئي: نعم على الاحوط. سؤال 693: إذا اراد المحرم أن يلبس الهميان ليشد الازار عن السقوط، لا لحفظ النقود هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطا؟ الخوئي: نعم لا بأس. سؤال 694: هل في لبس المرأة للقفازين كفارة، وإن كانت فما هي؟ الخوئي: نعم مع العلم والالتفات والكفارة فيه شاة. سؤال 695: إذا استعمل المحرم الادهان للعلاج، هل تلزمه كفارة؟ الخوئي: لا تلزمه الكفارة. سؤال 696: لو أن رجلا محرما لبس المخيط تحت إزاره جهلا منه بالحكم فهل تلزمه الكفارة أم لا؟ الخوئي: لا كفارة مع تحققه منه جهلا. سؤال 697: لو عقد على الازار هل يضر بإحرامه؟ الخوئي: لا يضر بإحرامه ولكن الا حوط اللازم ترك عقده. سؤال 698: هل يصدق السلاح الذي يحرم على المحرم على مثل المقص والسكين التي يحتاج إليها؟ الخوئي: لا يصدق على ذلك السلاح. سؤال 699: عند أكل البرتقال حال الاحرام هل يجب على غير الاكل امساك الانف عن شم رائحته؟