responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 187
الخمس (لا أن يستعمل مرة واحدة هروبا من الخمس ففيه إشكال و يجب عليه الخمس) وان استعمل تلك الحاجة في سنتها ثم تركها سنين فليس عليها خمس. سؤال 580: بعض الناس يهبون أموالهم أو عقارهم قبل حلول رأس سنتهم تهربا من الخمس، وبعد حلول السنة الجديدة يستعيدون ما وهبوه، فما الحكم في المسألة الخوئي: يجب أداء خمسه، حيث لا يعد العمل صرفا في المؤونة، والله العالم. سؤال 581: إذا استقرض شخص مبلغا من المال من البنك لشراء بيت ثم يكون التسديد شهريا ولمدة خمس سنوات أو أكثر، فكيف يدفع الخمس؟ الخوئي: إذا كان البيت سكنا له ومؤونة، وسكن من حين سنة التسديد فليس عليه خمس، وان لم يكن كذلك فلا بد وأن يخمس ما يؤديه لوفاء الدين، والله العالم.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست