responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 182
على بيع الجملة، أم لا؟ الخوئي: يكفي في أداء الخمس التقويم جملة حسب القيمة السوقية، و لا إعتبار بما إشتريت ولا بما أردت البيع به، ولا يضرك أن تبيعها مفردا في الدكان. سؤال 561: لو وهب المكلف دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه، فتصير الدار لسكني الزوجة مع زوجها، فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك، وهل على الزوجة الخمس مع ذلك؟ الخوئي: في مفروض السؤال: لا خمس عليهما، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلا بد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها. سؤال 562: لو دفع المكلف قسما من ثمن تاكسي اشتراها للعمل، وبقي عليه قسما أخر دين، والان يريد أن يخمس (حيث لم يكن مخمسا في السابق) هل يجب عليه تخميس الثمن بكامله، أم ما دفع فقط، أم لا يخمس شيئا لان التاكسي باب لمعيشته؟ الخوئي: يخمس ما دفع من قيمتها. التبريزي: إذا كان المال المدفوع ثمنا للتاكسي من أرباح سنته، وكان بمقدار مؤونة تلك السنة فلا خمس فيه، ويخمس الزائد ان كان، واما مقدار الدين فلا خمس فيه في سنة الشراء، بل يخمسه بمقدار ما ادى من الدين في السنوات الاتية بربحها بعد تخميس ذلك الربح، وبالجملة عليه أن يدفع الربع. سؤال 563: لو أن المكلف دفع ثمن التاكسي بالكامل، والان ارتفعت قيمتها


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست