responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 165
سؤال 512: إذا اقترض من الناس أو المؤسسات أو البنوك أو الشركة التي يعمل فيها، ودفع ذلك القرض تدريجيا من أرباح السنوات الاتية، هل تستثنى الاقساط المدفوعة فيخرج خمسها، أو تحسب من مؤنة السنة حتى يتم الوفاء في عدة سنوات؟ الخوئي: إن كان القرض للمؤنة جاز أداءه من أرباح أثناء السنة في السنوات القادمة بلا حاجة إلى تخميسها، وكذا إذا لم يكن قرضا للمؤنة ولكن ليس له ما بازاءه. سؤال 513: رجل اقترض مبلغا من المال وجاء رأس سنته والمبلغ موجود بيده هل يجب فيه الخمس؟ الخوئي: لا خمس على الدين الموجود ما لم يؤد عوضه، ولو بقي سنين، و انما يجب الخمس فيما يفي به دينه إذا كان الدين موجودا وليس من مؤنته، والله العالم. سؤال 514: هل يجب الخمس في الكتاب الذي لم يقراء، مع أنه موضوع في المكتبة ومعرض للاستعمال، وإذا كان لابد من قراءته والا لوجب الخمس فيه، فما هو المقدار من القراءة الذي يوجب صدق عنوان الاستعمال عليه؟ الخوئي: يدور السقوط مدار صدق المؤنة والاحتياج العادي، لامدار الاستعمال فقط. سؤال 515: وإذا كان الكتاب فوق مستوى القارئ فهل يجب الخمس فيه حتى مع قراءته؟ الخوئي: مما ذكرنا أعلاه (في جواب السؤال السابق) يعلم أنه لا تجدي


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست