responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 156
مسائل في زكاة الفطرة سؤال 491: ما هو مقدار زكاة الفطرة بلحاظ القيمة؟ الخوئي: قيمة الفطرة تختلف باختلاف قيمة الطعام، فإن اعطاء قيمة الدقيق تختلف عن اعطاء قيمة التمر، وهكذا. سؤال 492: في المنهاج عبارة لا يجوز إخراج الزكاة من البلد. ما هو المقصود بالبلد، أهو نفس المقصود منه في كتاب الصوم أم البلد بالمعنى الجغرافي أم شي آخر؟ الخوئي: نعم المقصود منه هو المقصود منه في كتاب الصوم. سؤال 493: لو دفع زكاة فطرته نقودا عوض تمر مثلا فهل يجب عليه لحاظ أو نية المعوض عنه كأن يضمر في نفسه أن هذه النقود قيمة تمر مثلا عند الدفع؟ الخوئي: نعم يجب ذلك. سؤال 494: قلتم في المسألة (32) من منهاج الصالحين ج 1 ط 8 (إن كثيرا من المستحبات المذكورة... وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية). فلو قرأ إنسان في رسالة أحد الفقهاء حكما مستحبا فهل يجوز له العمل به برجاء المطلوبية مثال ذلك: قرأت في رسالة الامام الخنيزي (قدس سره) في باب زكاة الفطرة القول بإستحباب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين فهل يجوز لي العمل بها برجاء المطلوبية حتى ولو لم يثبت إستحبابها عندكم؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست