الخوئي: لا بأس بالسجود عليها، والله العالم. سؤال 200: شخص سجد على ما يصح السجود عليه بإعتقاد أنه يصح السجود عليه، وإنكشف له بعد ذلك الواقع، فما هو حكمه؟ وهل هناك فرق بين الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع؟ الخوئي: في الصورة المفروضة: تجب إعادة الصلاة إذا وقع في السجدتين من ركعة واحدة، ولا فرق بين الصورتين من الجهل، والله العالم. التبريزي: في صورة الاعتقاد بصحة السجود عليه كما هو المفروض: لا تجب الاعادة بلا فرق بين الجهل بالموضوع أو الحكم. سؤال 201: ما هو حكم تعرق الجبهة قبيل السجود؟ وما هو حكم تعرقها أثناءه؟ الخوئي: لا يضر ذلك بالسجود في الحالين. سؤال 202: لو أن مكلفا إعتقد ولمدة طويلة أن الواجب عليه في الصلاة سجدة واحدة، وكان يصلي على هذا الاساس جاهلا بالحكم جهلا قصوريا، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ الخوئي: في مفروض السؤال: لا تجب إعادة تلك الصلاة ولكن يجب قضاء تلك السجدات الفائتة، والاحوط مع ذلك سجدتا السهو لكل سجدة فائتة، والله العالم. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) نعم إذا كان الانكشاف في