responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 558
التبريزي: لا يجب ذلك، وإن كان أحوط، والله العالم. سؤال 1553: هل يجوز الكذب على الكفار لو ترتبت عليه مصلحة للمؤمن؟ التبريزي: إذا توقف دفع الضرر على الكذب فلا بأس به، وترتب المصلحة لا تجوز الكذب، والله العالم. سؤال 1554: هل يعتبر الشيك كالاوراق النقدية المتداولة؟ التبريزي: الشيك ليس كالاوراق النقدية، وانما هو سند لها، والله العالم. سؤال 1555: كان السيد الخوئي (قدس سره) (وفقا لما نقل عنه) يرى أنه لو أكره الشخص على قتل أخر، وكان ما توعد به القتل، يجوز للمكره أن يبادر لقتل الاخر، هل توافقونه الرأي؟ التبريزي: لا نوافق على ذلك، ولا يجوز قتل الغير إلا في مقام الدفاع عن النفس، وفي مقام الاكراه إذا توعد المكره بقتل المكره إن لم يقتل الاخر، واطمأن المكره، بل لو احتمل احتمالا وجدانيا أنه يقتله إذا لم يقتل الاخر جاز له قتل المكره دون الاخر، والله العالم. سؤال 1556: هل تقولون بالفورية في وجوب التوبة عند ارتكاب المعاصي؟ التبريزي: وجوب التوبة وفوريته عقلي، والله العالم. سؤال 1557: ما هو حكم بذل مقدار من المال لبعض موظفي الدولة


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست