responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 556
صاحب الدكان عن السارق حتى يقبض عليه، أو علي نهي السارق عن فعله؟ التبريزي: لا يجب الاعلام لصاحب الدكان، بل هو أمر جائز لا محذور فيه، ولكن يجب نهي السارق عن فعله، والله العالم. سؤال 1545: ما حكم من أخذ شيئا من أستار (الكعبة المعظمة)، هل يجب عليه إرجاعه أم لا؟ التبريزي: لا بأس بأخذ شئ منه للتبرك، والله العالم. سؤال 1546: ما حكم من أخذ التراب من عند قبر السيدة خديجة عليها السلام بقصد التبرك، هل يصدق عليه اخذ الشئ من الحرم ويجب ارجاعه؟ التبريزي: لا بأس بذلك، ولا يجب الرد إلى مكانه، والله العالم. سؤال 1547: متى يصدق على الانسان أنه مجنون، فهناك بعض المجانين يدركون بعض الاشياء دون بعض، ويمكن القول أن بعض تصرفاتهم موافقة للعقلاء دون بعض؟ التبريزي: إذا صح عند الناس الذين يعرفونه سلب عنوان العاقل عنه بلا عناية، يجري عليه حكم المجنون، والله العالم. سؤال 1548: حكاية المجنون في أفعاله أو أقواله هل يعد غيبة له، وهل يجوز غيبة المجنون إذا كان في موردها، وهل يجوز سخريته من باب الملاطفة؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست