responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 551
مسائل في القضاء والقصاص.. سؤال 1528: هل يجوز مراجعة حكام الجور لدفع المنكر؟ التبريزي: إذا كان المنكر بحيث يعلم عدم رضى الشارع بوقوعه على كل تقدير، فيجب الممانعة عن وقوعه بأي وجه كان، والله العالم. سؤال 1529: يقول السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب (مباني تكملة المنهاج): (.. لو شهد الشاهدان في حد من الحدود على شخص، وحكم القاضي استنادا على شهادتهما، ثم رجعا قبل استيفاء الحكم بسبب الخطأ يجب تنفيذ (الحكم))، هل توافقونه الرأي؟ مثلا لو شهدا على عمرو بالسرقة فحكم القاضي بالحد، ثم رجعا قبل الاستيفاء وقالا: أخطأنا، السارق هو زيد وليس بعمرو، هل يجب قطع يد عمرو؟ التبريزي: في اعتبار حكم الحاكم في اجراء الحدود إشكال، وانما المعتبر ثبوت الموجب عند الحاكم، فإذن لا فرق بين رجوع الشاهدين عن شهادتها قبل الحكم أو بعده، في عدم اجراء الحد، لمعارضة الشهادة الاولى مع الشهادة الثانية، والله العالم. سؤال 1530: هل تقولون بصحة خبر (ادرؤوا الحدود بالشبهات)؟ التبريزي: الخبر غير صحيح، والله العالم. سؤال 1531: ما هو حكم اعلان المؤمن عن ذنوبه والتصريح بها؟ التبريزي: لا يجوز إظهار الذنب عند الغير، فإنه معصية، لقوله تعالى:


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست