responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 549
مسائل في الاطعمة والاشربة والذباحة سؤال 1522: ما حكم أكل (الخاويار)؟ التبريزي: لم يثبت لدينا أن الخاويار ذو فلس، فالاحوط وجوبا ترك أكله، والله العالم. سؤال 1523: ذكرتم في المسألة (232): (... أن الاجزاء المحرمة من الحيوان المأكول اللحم لا يشملها الحكم)، فهل منظوركم الشريف أن بيض الغنم والطحال، وحدقة العين وخرزة الدماغ وغيرها، مما هو محرم أكله هو نجس أيضا إذا لاقى دم الذبيحة المتخلف فيها؟ التبريزي: ليس المراد تنجيسها، بل نجاسة الدم المتخلف فيها - يعني في جوفها - كالمتخلف في جوف الحيوان غير المأكول لحمه على الاحوط، والله العالم. سؤال 1524: ذباحة الطيور قد يسبقها صعقها بالتيار الكهربائي الذي قد يؤدي إلى موت بعضها مع عدم العلم به تحديدا، فما هو حكم سائر الطيور المذبوحة؟ التبريزي: إذا لم يتبين الميت من الحي عند الذبح، مع العلم بموت البعض قبل الذبح، لا يجوز أكل شئ منها، ولكن يجوز بيعها ممن يستحل الميتة، والله العالم. سؤال 1525: هل يجوز قطع رأس الحيوانات بالوسائل الميكانيكية إذا


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست