responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 546
العدوى إليهم، وقتلهم لاجل إشاعة الفساد والهرج في المجتمع، فهل يمكن تطبيق حكم الافساد في الارض عليه، وإن لم يحصل قتل بتعمده هذا، وما هو دليله؟ التبريزي: إذا توقف التحفظ عن سراية مرضه على قتله جاز قتله، بل وجب دفاعا عن النفس كما تقدم، ولكن لا بد من تحقق فرض التوقف، فإن تحقق هذا الفرض أمر يشبه الخيال، والله العالم. سؤال 1513: إذا كان المعدي للاخرين متعمدا واعترف بذلك، ولكن لم تحصل الاصابة للاخرين، ولم يكن من قصده اشاعة الفساد فما هو حكمه، وما دليله؟ التبريزي: هذا الفعل ينطبق عليه عنوان التجري، ويترتب عليه حكم المتجري، ولا يبعد استحقاقه التعزير، بسبب قصده ايذاء الناس وايقاعهم في الفساد، والله العالم. سؤال 1514: إذا كان زيد مصابا بمرض (الايذر) القاتل، فهل يجوز له أن يتزوج من هند بدون اعلامها؟ علما بأن المرض ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية وما هو دليل ذلك؟ التبريزي: لا يجوز ذلك، لانه من ايقاع نفس الغير في التهلكة والاضرار بها، والله العالم. سؤال 1515: إذا كان أحد الزوجين سليما، فهل له الحق في فسخ عقد النكاح؟ التبريزي: لا يبعد أن يكون حكمه حكم الجذام والبرص، وإن كان


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست